للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء جاز جميعها، وإن تقارب ما بين الشهادتين، وإن كان على رجلين مفترقين جاز، كان (١) ذلك في مجلس أو مجلسين (٢).

وأرى أن يرد جميعها، وسواء كانت على رجل أو رجلين، في مجلس أو مجلسين (٣)، لفظًا أو بكتاب؛ لأنهما يتهمان على أن تشهد لي وأشهد لك، إلا أن يطول ما بينهما.

[فصل [فيمن شهد على رجل، في مال في يد الشاهد، أنه تصدق به على فلان]]

وقال مالك (٤) -فيمن شهد على رجل، في مال في يد الشاهد، أنه تصدق به على فلان- قال: إن كان فلان حاضرًا، جازت شهادته، وإن كان غائبًا لم تجز؛ لأنه يتهم أن يقر المال في يده (٥). قال محمد في كتاب الإقرار: يسلم ذلك ولا يشهد، ولا ضمان عليه، فإن قدم الغائب شهد له (٦)؛ لأنه إن شهد الآن فردت شهادته للتهمة لم تقبل بعد، فكان دفعه الآن أحسن للغائب.

وأرى إن أتى الشاهد بالمال إلى الحاكم، فقال أوقفه حيث ترى (٧) وأنا


(١) قوله: (كان) ساقط من (ر).
(٢) في (ت): (مجالس شتى أو شيئًا بعد شيء). انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٢٢.
(٣) قوله: (وأرى أن يرد جميعها، وسواء كانت على رجل أو رجلين، في مجلس أو مجلسين) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (ر).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٣١.
(٦) قوله: (له) ساقط من (ف) وفي (ر): (به).
(٧) قوله: (حيث ترى) في (ر): (حتى ترى).

<<  <  ج: ص:  >  >>