للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الشهادة على السماع]

الشهادة على السماع ثلاثة (١): على حاضر، أو غائب، أو ما (٢) قدم زمانه. فإن شهد على حاضر فقال مررت به فسمعته أقر بكذا، أو طلق زوجته، أو افترى على فلان، قبلت شهادته إذا استوعب ذلك الكلام أوله وآخره. وقال ابن القاسم: لأن الذي سمع لعله كان (٣) قبله أو بعده كلام يبطله، قال: وقول مالك (٤) الأول، فيمن مر برجلين يتكلمان في الشيء ولم يشهداه (٥)، فيدعوه أحدهما إلى الشهادة قال: (٦) فلا (٧) يشهد (٨)، وليس العمل على هذا. وقال مالك -في كتاب محمد-: إذا شهدا على رجل من وراء حجاب أقعدا له، فإن كان ضعيفًا أو مختدعًا أو خائفًا، لم يثبت ذلك عليه، ويحلف أنه ما أقر إلا (٩) بالذي يذكر وإلا لزمه، ولعله يقر خاليًا ولا يقر عند من يشهد عليه (١٠).

واختلف إذا جلس رجلان للمحاسبة، وأجلسا رجلًا معهما على أن لا


(١) قوله: (الشهادة على السماع ثلاثة) في (ت): (الشهادة على ثلاثة أوجه).
(٢) قوله: (ما) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (كان) زيادة من (ر).
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (ر).
(٥) في (ف)، (ر): (يستشهداه).
(٦) قوله: (قال:) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (فلا) ساقط من (ف).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٣ - ٤.
(٩) في (ر): (به).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>