للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلطة (١)، ثم يحلف المدعى عليه. والأول أحسن (٢)؛ لأن المراد إثبات لطخ الدعوى، وذلك يوجد بالمرأة (٣) إذا كانت عدلة، وإذا ثبتت المبايعة (٤) ثم انقضت فتجاحدا أو أيمان، لم يقبل دعوى أحدهما على الآخر في مداينة محدثة، إلا ببينة أو إثبات خلطة محدثة؛ لأن مدعي المداينة بعد المجاحدة أتى بما لا يشبه، فإن ادعى ذلك المجحود أولًا قيل له: لا يشبه أن يجحدك فتحلفه أو يحلفك ثم (٥) تعامله، وإن كانت الدعوى من الجاحد أولًا، قيل له: لا يشبه ذلك لأنك تخشى أن يجحدك، ويتأول إمساك ذلك من حقه.

وقال مالك -في المجموعة فيمن أوصى عند موته، أن له عند فلان كذا-: أحلف المدعى عليه، فإن نكل غرم قال: وليس في مثل هذا خلطة. يريد ما لم يدع ما لا يشبه كسبه، أو فوق ما يداين به مثله مثل هذا (٦)، أو تكون بينهما عداوة ومباعدة، فلا يحلف؛ لأنه أتى بما لا يشبه.

وقال سحنون -في العتبية، في أهل السوق يدعي بعضهم على بعض، لم تكن خلطة حتى يقع البيع بينهما، وكذلك القوم يجتمعون في المسجد للصلاة والأنس، فليس بخلطة توجب اليمين. وقوله في أهل المسجد حسن، إلا على (٧) من راعى الشبهة بانفرادها.


(١) قوله: (وتثبت الخلطة) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (أحسن) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (بالمرأة) ساقط من (ف).
(٤) في (ر): (المعاملة).
(٥) قوله: (ثم) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (مثل هذا) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (على) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>