للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهب -في مدونته-: لا يحلف الزوج إلا أن يكون لدعواها وجه تهمة فيحلف. يريد مثل حدوث شراء والرجل يسرع إلى (١) الأيمان بالطلاق، أو يعلم منه كراهة لها، وقد مضى في كتاب أمهات الأولاد، ذكر الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها.

[فصل [فيما يراعى في بيوع النقود]]

والمراعى في بيوع النقود (٢) الشبهة (٣) دون الخلطة، فإن ادعى على رجل أنه باعه ثوبًا، أو عبدًا أو دارًا، وعلم من المالك أنه عرضها للبيع أو أراد ذلك، حلفه وإن لم يعلم ذلك، وكانت دار سكناه أو ثوبًا عليه هو لابسه وما أشبه ذلك (٤)، ولا سبب هناك يوجب البيع لم (٥) يحلفه؛ لأنه أتى بما لا يشبه، وكذلك إن كان المدعى عليه، ممن لا يشبه أن (٦) يبايع المدعي؛ لأنه مستغرق الذمة بالغصوب، أو خبيث الكسب أو شريرًا ملدًا أو فقيرًا، أو قال بعتني بعشرة ما ثمنه مائة فلا يحلف، وعكسه أن يدعي المالك على رجل (٧)، أنه (٨) اشترى منه وينكره الآخر فيراعى فيه مثل ذلك، فإن قال جئتني إلى دكاني فبعت منك (٩)،


(١) قوله: (إلى) زيادة من (ر).
(٢) في (ر): (النقد).
(٣) في (ف): (الشبه).
(٤) قوله: (هو لابسه وما أشبه ذلك) في (ت): (وهو لا يشبه أو ما أشبه ذلك).
(٥) قوله: (لم) ساقط من (ت).
(٦) قوله: (يشبه أن) زيادة من (ر).
(٧) قوله: (على رجل) زيادة من (ف).
(٨) قوله: (أنه) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (وينكره الآخر فيراعى. . . إلى دكاني فبعت منك) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>