للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهد بالزنا، تسليما لقول عمر - رضي الله عنه -، وما سواه باق على الأصل (١)، وفرق في القول الآخر بين العدل وغيره؛ لأن العدل لا يتهم، إلا (٢) أن يكون قصد أذى المشهود عليه، ويتهم بذلك من ليس (٣) بعدل.

وأرى أن يعاقب إذا كان غير عدل، والمشهود عليه ممن لا يظن به ذلك، ولا يعاقب العدل، وإن شهد على من لا يظن به (٤)، ولا غير العدل إن شهد على من يظن به ذلك (٥)، وإن شهد بقذف أحلف المقذوف عليه وبرئ. ويختلف إذا نكل، هل يحد أو يسجن أبدًا حتى يحلف، أو يخرج بعد سنة قياسا على الطلاق والجراح؟ هل يطلق عليه ويقتص منه عند النكول؟

واختلف إذا شهد بما دون القذف من الشتم، فقال مالك -في العتبية-: لا يقضى في هذا بشاهد ويمين، ولكن إذا كان الشاتم من أهل السفه والفحش عزر. قيل له: أفعلى الشاتم يمين. قال: نعم.

وقال -في كتاب ابن حبيب-: يحلف (٦) مع الشاهد فيما عدا الفرية.

وقال أبو مصعب: إن شهد بحد أو شتم (٧) حبس، فإن لم يثبت غير شاهد، أحلف وخلي عنه، وإن لم يحلف ألزم السجن أبدًا، حتى يحلف أو يقر. يريد (٨)


(١) قوله: (على الأصل) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (إلا) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (ليس) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (ولا يعاقب العدل، وإن شهد على من لا يظن به) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): (فصل).
(٦) قوله: (يحلف) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (أو شتم) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (يريد) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>