للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم تكن عليه يد لأحد (١) وقف خيفة (٢) أن يأتي من هو أحق به منهما، وبأثبت مما أتيا به وإلا كان بينهما.

واختلف إذا تنازعا عفوا من الأرض، فقيل: هو بينهما (٣) بمنزلة ما لا يد عليه فيقتسمانه. وقال -في المدونة-: تبقى كغيرها من عفو بلاد المسلمين. يريد لأن العبد والدار لابد أن يكون لهما مالك، وعفو الأرض يصح أن يكون لا مالك لها، فيكون خراجها لبيت المال، وعلى قوله في الأرض أنها تبقى، يكون العبد والدار لمن هما في يديه.

واختلف في الترجيح (٤) بالأكثر والأعدل إذا تكافئا، على ثلاثة أقوال: فرجح في المدونة بالأعدل ولم يرجح بالأكثر. قال ابن القاسم: وكذلك لو شهد لهذا شاهدان، ولهذا مائة وتكافؤوا في العدالة. ومحمل قوله على (٥) الغايات (٦) ولو كثروا، حتى يقع العلم بصدقهم لقضي بهم؛ لأن القضاء بالاثنين، لغلبة الظن.

وذكر ابن حبيب عن مالك أنه قال: إذا تساووا في العدالة قضي بالأكثر، فإن كان كلاهما كثيرا (٧)، يكتفي بهم الحاكم فيما يلتمسه من الاستظهار بالاستكثار، لم ينظر إلى الأكثر. قال (٨): وسمعت غير واحد (٩) من علمائنا


(١) قوله: (يد لأحد) ساقط من (ر)، وفي (ف): (يد).
(٢) في (ف): (مخافة).
(٣) قوله: (بينهما) زيادة من (ر).
(٤) قوله: (الترجيح) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (على) ساقط من (ر).
(٦) في (ف): (المغايات)، وفي (ت) لعلها: (العادات).
(٧) قوله: (كثيرا) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (واحد) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>