للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أرى أن يستحق بالسكنى بانفراده شيئًا، وإن طالت المدة إذا كان شأن الساكن (١) السكنى بالكراء، وإن كان مثله لا يسكن بالكراء فذلك حوز، وإن كان المالك للدار لا شيء له سواها، وعاد يسكن الكراء ولم يطلب هذا بكراء فذلك أبين، وإن كان من في يده الدار الآن (٢) يكريها، فهو أبين من السكنى، وليس الشأن فيمن اكترى أن يكري، إلا أن يقول تركت له الكراء، ليرتفق به فيقبل قوله إذا كان بينهما مؤاخاة، وكان الآخر ممن يحتاج إلى الرفق، وقد يكون صاحبها يحتاج إلى الرفق فلا يصدق، والهدم لما يخشى سقوطه لا ينقل الملك، وإن هدم صحيحًا وله قدر ليتوسع به أو ليبني غيره مكانه، نفعه الحوز (٣). وكذلك إذا كان البناء زيادة مسكن أو مساكن، وكذلك العبد (٤) والدابة يسأل لم ترك ذلك في يديه تلك المدة؟ فإن قال عارية نظر، هل بينهما ما يعيره من أجله تلك المدة؟ وإن قال إجارة نظر هل مثله يؤاجر دابته؟ وهل كان يقتضيه في الكراء؟ وهل يشبه الآخر (٥) أن يستخدم أو يركب بكراء وكذلك الأمة يسأل على أي وجه، تركها طول (٦) تلك المدة وديعة، أو عارية، أو بإجارة؟ وهل يودع مثله (٧) مثلها؟ أو هو ممن يؤاجر جواريه وخدمه، والآخر ممن يستأجر؟ فمتى أتى الأول بما لا يشبه لم يصدق. ومتى أشكل الأمر حلف، وكان على


(١) في (ر): (الناس).
(٢) في (ف): (التي).
(٣) في (ت): (نفقة).
(٤) قوله: (وكذلك إذا كان البناء زيادة مسكن أو مساكن، وكذلك العبد) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (الآخر) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (طول) زيادة من (ر).
(٧) قوله: (مثله) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>