للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في إقرار المريض]

إقرار المريض على ستة أوجه: لأجنبي، أو لصديق ملاطف، أو لوارث، أو لأجنبي وصديق، أو لأجنبي ووارث، أو لأجنبي وصديق ووارث. فإن أقر لأجنبي، جاز، وإن أقر لصديق ملاطف، جاز إقراره بشرطين ألا يكون عليه دين لأجنبي، وأن يكون ورثته أولادًا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا. فإن كان عليه دين لأجنبي أو كان ورثته عصبة، لم يجز إقراره.

واختلف إذا كان وارثه إناثًا أو عصبة أو أبويه فقيل: إقراره ساقطٌ، وقيل: جائز، وهو أحسن؛ لأن إقراره على العصبة إقرار على البنت، والفرار عنهم فرار عنها إلا أن تكون هناك تهمة في الصديق أن يرده للبنت.

وقال ابن القاسم في كتاب الوصايا الأول: الأبوان كالعصبة يتهم في الفرار عنهم (١). وأجاز ذلك في كتاب محمد (٢) وهو أبين، ولا يتهم أن يفر عن أبويه إلى صديقه (٣).

واختلف إذا لم يجز إقراره مع العصبة هل يجوز إذا حمل ذلك الثلث، أو يرد إلى الثلث قياسًا على قوله في السيد يقر في مرضه أنه قبض كتابة مكاتبه. فقال: إن حمله الثلث؛ جاز؛ لأنه لو شاء أعتقه، وإن لم يحمله، لم يجز قوله؛ يريد: حمله الثلث، ولم يشغل الثلث بوصية فتضعف التهمة لما كان قادرًا على أن


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٨٤. نص النوادر: (قال ابن المواز: والأبوان عندنا كالولد في رفع التهمة بهما).
(٣) في (ت): (صديق ملاطف).

<<  <  ج: ص:  >  >>