للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فإن أقر المريض أنه اشترى بهذه السلعة من ابنه بعشرين دينارًا، ودفع إليه الثمن، والسلعة قائمة بيد الأب، وأقر الابن بمثل ذلك غرم العشرين الدينار، ولم يأخذ السلعة (١)، وإن أقرّ الأب أنه قبض وديعته التي عند ابنه جاز إقراره إذا لم يودعها ببينة.

قال: وقد قيل لو كان أصلها ببينة كان إقرار الأب بالقبض جائزًا؛ لأن الابن لو قال: ضاعت مني جاز قوله.

وفي كتاب التفليس: إذا أقر لأجنبي ولصديق ملاطف أو لأجنبي ولصديق ملاطف ووارث، وسيأتي مستوعبًا إن شاء الله.


(١) زاد في (ح) قوله: (إن كانت قائمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>