للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبار مع وجود الأب إذا أحدث (١) بعد البلوغ ما يوجب الحجر فإن ذلك إلى السلطان دون الأب يوقفه (٢) للناس ويبيع (٣) لذلك (٤).

قال في المدونة في مجلسه: ويشهد على ذلك السيد في عبده (٥)، وقد مضى ذلك في كتاب المأذون وزوال (٦) الحجر إلى السلطان إذا كان المحجور عليه في ولاية.

واختلف إذا كان في ولاية وصي الأب أو من أقامه السلطان فقال ابن القاسم في العتبية في الوصي (٧): إذا تبين له الرشد من يتيمه دفع إليه ما له، وإن شك في أمره لم يدفعه إلا بأمر السلطان (٨).

وقال مالك في كتاب محمد: من دفع إليه الإمام مال غلام مولى عليه فحسن حاله دفع إليه ماله وهو فيه كالوصي يتبين له حسن حال وليه (٩).

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا ينفك الحجر بحكم أو بغير حكم إلا بحكم الحاكم وسواء في ذلك الصبي والمجنون والبالغ والمفلس (١٠).

قال الشيخ -رحمه الله-: قول مالك وابن القاسم هو الأصل في ذلك أن النظر في ذلك لمن هو في ولايته (١١)، فإذا علم حسن حاله دفع إليه ماله وهو مقتضى


(١) في (ت): (حدث).
(٢) في (ر): (يقفه).
(٣) في (ف) و (ر): (ويسمع).
(٤) في (ر): (بذلك).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٩٤.
(٦) انظر: كتاب المأذون في: (باب في حجر السيد والغرماء).
(٧) قوله: (في الوصي) ساقط من (ر).
(٨) في (ف): (الإمام). وانظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٣١١، ١٣/ ٣٠٢.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣١٢.
(١٠) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: ٢/ ١٦١.
(١١) قوله: (ولايته) يقابله في (ف): (ولاية).

<<  <  ج: ص:  >  >>