للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى قدم الغريم، فقال عبد الملك بن الماجشون: قد مضى الحكم.

وقال سحنون: لا غرم عليه، والمسألة على ثلاثة أوجه: فإن قدم معسرًا وكان عند حلول الأجل موسرًا كان الحكم ماضيًا. وإن كان معسرًا (١) عند حلول الأجل، والحكم فإن غرم الحميل المال استرجعه؛ لأن غيبة الغريم لم تضر الطالب شيئًا، وإن كان حاضرًا لم يأخذ منه شيئًا. وإن كان موسرًا يوم حلَّ الأجل ويوم قدم كان الحكم قد وقع موقعه، وكان الآن بمنزلة حميل المال، فاختلف هل يبتدأ بالحميل أم لا؟

فصل [في ما إذا حلَّ الأجل وطلب الحميل التأخير إلى أن يحضر الغريم]

واختلف إذا حل الأجل وسأل الحميل أن يؤخره رجاء أن يحضر الغريم، فقال مالك وابن القاسم: ذلك له (٢)، وقال ابن وهب: يغرم المال، ولم يجعل فيه تلومًا. والأول أبين يتلوم له إذا لم يدر هل هو بالبلد أو غائبًا عنه، وإذا علمت غيبته ولم يعلم حيث هو، أو علم الموضع وكان قريبًا- تلوم له (٣)، وإن كان بعيدًا لم يتلوم له، والتلوم إذا لم تعلم غيبته أو علمت ولم يعلم موضعه اليوم واليومين.

واختلف إذا علم موضعه، فقال في المدونة: إذا كان سفرًا قريبًا اليوم وما أشبهه تلوم له (٤). وقال في العتبية: إذا كانت الغيبة اليومين والثلاثة وما لا يضر


(١) قوله: (معسرًا) في (ف): (موسرًا).
(٢) انظر: المدونة ٤/ ٩٦، وانظر: البيان والتحصيل ١١/ ٣٧٥.
(٣) قوله: (تلوم له) زيادة من (ف).
(٤) انظر: المدونة ٤/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>