للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمتحمل له أُخِّر على قدر ما يرى الإمام (١). وظاهر هذا يقتضي أن يؤخر سبعة أيام سيرًا ورجوعًا وطلبًا وهذا كثير.

وقولُهُ: "ما لا (٢) يضر" حسنٌ فليس الطالب المقيم كالمسافر.

وإذا أمكن من الخروج لطلبه، وقال الطالب: أخاف ألا يرجع إذا سافر، كان له أن يأخذ عليه حميلًا، فإن لم يرجع أغرم الحميل الثاني إلا أن يرى أن مثله لا يخشى منه ذلك.

واختلف إذا قال الكفيل في حين (٣) الحمالة: أنا كفيل به إلى غد أو إلى أجل فإن لم أوف به فأنا ضمين بالمال، فقال في المدونة: إن أتى به بعد ذلك قبل أن يحكم السلطان برئ (٤)، فعلى هذا يتلوم له إذا طلب ذلك الحميل. وقال في كتاب محمد: إذا لم يأت به في اليوم بعينه (٥) غرم ولم يجعل له زيادة (٦). وهو أبين؛ لأن الحمالة تطوع حمالة بالوجه في اليوم الأول وحمالة بالمال في اليوم الثاني، فوجب أن يلزم ذلك حسب ما ألزم نفسه، وهو خلاف بيع الخيار، إذا شرط التزام البيع بغروب شمس آخر أيام الخيار؛ لأنها مبايعة فرأى أن (٧) ذلك غرر.


(١) انظر: البيان والتحصيل ١١/ ٣٧٥.
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (حين) في (ف): (حال).
(٤) انظر: المدونة ٤/ ٩٦.
(٥) قوله: (نفسه) في (ف): (بعينه).
(٦) انظر: النوادر والزيادات ١٠/ ١١٢.
(٧) قوله: (أن) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>