للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخمسة وعشرين، وهذا (١) كلما لقي أحدهم (٢) الآخر فإنه (٣) يأخذه بما أدى عنه في خاصته من أصل الدين وبما ينوبه من الحمالة إن كانوا حملاء ولم يشتروا، ثم ينظر إلى ما كان من الأداء بالحمالة عن أصحابهم فيرجع بعضهم على بعض بالفضل حتى يستووا.

وإن قال على أن كل اثنين حميلان بجميع المال، فلقي واحدًا أخذه بمائة عن نفسه من الدين وبنصف الباقي.

وإن قال على أن كل ثلاثة أخذه بمائة وبثلثي (٤) الباقي فإن قال على أن كل أربعة أخذه بمائة وبربع الباقي ثم التراجع بين من غرم وبين من لم يغرم على حسب ما تقدم إذا كان أحدهم حميلًا عن الجماعة.

ولو كان الستة حملاء ولم يشتروا فقال على أن كل اثنين فلقي واحدًا أخذه بثلاثمائة، فان قال على أن كل ثلاثة أخذه بمائتين.

ويفترق الجواب أيضًا إذا قال على أن أحدهم حميل لجميع المال ولم يقل عن أصحابه، فإن كانوا مشترين كان قوله عن أصحابه وسكوته عن ذلك سواء؛ لأن الحمالة عن أصحابه، فإن لقي واحدًا أخذه بجميع المال ثم إن لقي هذا الغارم أحد الخمسة أخذه بمائة ولم يأخذه عن أصحابه بشيء، وإن لم يكونوا مشترين فقال على أن أحدهم حميل بجميع المال كانت حمالة الواحد عن المشتري، فإن غرم جميع الستمائة لم يرجع عن أصحابه إلا أن يقول عن أصحابه.


(١) في (ت): (وهكذا).
(٢) في (ت): (أحدهما).
(٣) قوله: (فإنه) زيادة من (ف).
(٤) في (ت): (وبثلث).

<<  <  ج: ص:  >  >>