للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقرب البيع والرجوع أم لا.

والرابع: أن يصح سفره ويشك هل يرتفع حكم سفره؟ كالذي يتقدم له سفر يقصر فيه (١) ثم يقدم بلدًا لِبَيع ما معه ولا يدري أيقيم أربعة أيام أم لا؟

والخامس: أن يخرج عن بلده أميالًا ثم يذكر حاجة فيبعث (٢) رسوله ليأتيه بها.

والسادس: أن يرجع بنفسه.

والسابع: أن يكون سفره في البحر فترده الريح.

والثامن: أن يرده الغاصب.

فإن برز ليدركه صاحبه وكان لا يسير إلا بسيره وهو على شك هل يدركه أم لا - أتم. وإن كان على وعد وثقة من لحوقه قبل أربعة أيام - قصر، وإن كان على شك هل يلحقه قبل أربعة أيام أم لا - أتم.

وقال مالك في سماع أشهب في الذين يكترون من مصر إلى الحج، ويبرزون على بريد ويحبس الناس هناك اليوم واليومين، قال: أحب إلي أن يتموا؛ لأنهم لا يدرون متى يسار بهم (٣). فهؤلاء عازمون على السفر، إلا أنهم لم يسيروا منه ما تقصر فيه الصلاة، وأمرهم في فصولهم بيد غيرهم، فكانوا على الأصل وهو الإتمام.

وإن خرج لطلب آبق أو ضالة فإنه يتم؛ لأنه لا يدري هل يقرب وجوده


(١) في (س): (الصلاة).
(٢) في (ر): (ويبعث).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٢١، وعزاه لابن نافع في المجموعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>