للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن هلك الرهن وجهلت صفته، كان رهنًا (١) بما رهن فيه ولم يرجع منهم أحد على صاحبه؛ لأنَّ كل واحد منهما لا يدري هل يفضل له عند صاحبه شيء أم لا؟.

وقال أشهب: القياس أن يجعل من أدنى الرهون (٢). يريد: أدنى ما يرهن في مثل ذلك الدين.

واختلف في الوقت الذي يعتبر فيه قيمة الرهن (٣)، فقال ابن القاسم: إنما ينظر في (٤) قيمته يوم الحكم (٥)، فإن كانت قيمته يوم قبض عشرة ويوم الحكم عشرين، كان القول قول الراهن أنه في عشرة، وهذا صحيح على أصل مالك؛ لأنَّ المرتهن قدم لأجل الحوز وإن كان يشبه أن يرهن في أقل.

وقال غيره: إنما ينظر إلى القيمة يوم القبض، قال: وكذلك لو نتجت الدابة في يده. يريد: إنما تقوم الأم بانفرادها، وهذا موافق لما قال أبو محمد عبد الوهاب أن الرهن يرهن في مثل الدين، وعلى قول ابن القاسم يراعى قيمة الأم والولد.

[فصل [فيما إذا اختلف قول الراهن والمرتهن]]

وقال ابن القاسم: وإن كان للرجل دين بذكر (٦) حق بمائة وفي يده رهن قيمته مائة، وقال: هو رهن في مائة أخرى، وقال الراهن: بل تلك المائة التي


(١) قوله: (رهنا) ساقط من (ف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٨٧.
(٣) قوله: (قيمة الرهن) يقابله في (ت): (قيمته).
(٤) في (ت): (إلى).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٥٤.
(٦) في (ت): (يذكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>