للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستأجر هو المرتهن؛ لأنه عنده (١) ليس برهن. وأما على قول ابن القاسم ففيه نظر. وقد قيل: ينظر إلى القدر الذي يذهب منه في اللباس فلا يضمن، والقدر الذي يبقى مضمونًا على حكم الراهن (٢). والذي أرى: ألا شيء على المستأجر؛ لأنه الآن في الإجارة أقوى (٣) سببًا منه في الرهن.

وكذلك قال ابن القاسم فيمن استؤجر على أن يحمل أحمالًا ففلس صاحبها قبل أن يحملها وقد أبرزت وقبضها: إنه أحق بها (٤)، ولو ادعى ضياعها في الطريق لكان القول قوله، فإن انقضت الإجارة وغاب عليها لم يقبل قوله؛ لأنها رهن محض.


(١) في (ت): (عبد).
(٢) في (ت): (الرهان).
(٣) في (ت): (أقوم).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٥٤٧، ونصه: (وقال في الجمال يتكارى على حمل متاع فيحمل ثم يفلس صاحب المتاع والمتاع على الإبل أنه أولى به).

<<  <  ج: ص:  >  >>