للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألف، فإن قطع الغاصب يدها ولم يحب المستحق أن يضمن كان له قيمة اليد يوم القطع، وإن ذهبت اليد بأمرٍ من السماء ولم يضمن لم يكن له في اليد شيء (١).

واختلف في جميع ذلك، فأما الموت فقد تقدَّم ذكر الاختلاف فيه، وقول أشهب وغيره أن له أن يأخذ بأعلى القيم، وأمَّا القتل فقال ابن القاسم في الدمياطية: له أن يأخذ بالقيمة يوم القتل (٢).

واختلف فيها قول سحنون في المجموعة فقال مرة: القيمة يوم الغصب، وقال مرة: يوم القتل (٣) قال: لأن القتل فعل حادث غير الأول (٤). وهو أحسن.

وقال سحنون: إذا قطع يده عليه ما نقصه يوم الغصب.

وعلى قول أشهب ومحمد: لا شيء عليه؛ لأنه قد ملك أن يضمن (٥).

وأرى عليه الأكثر من قيمة ذلك النقص يوم الغصب أو يوم القطع، فإن كان يوم الغصب أكثر قال: أنا آخذه بحكم الغصب، وإن كان يوم القطع أكثر قال: أنا آخذه بالتعدي؛ لأنه اجتمع فيه إذن وتعدي فيه (٦) فيأخذه بأيهما شاء.

وإن حدث عيب من غير سبب الغاصب كان له على قول سحنون أن يأخذه بقيمة يوم غصب؛ لأنه قال القيمة إذا قطع يد العبد يوم الغصب وإن لم يأخذه بالتعدي وهو يوم جنى وكان الحكم عنده يوم الغصب تساوى في ذلك


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٦٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٤.
(٣) قوله: (واختلف فيها. . . وقال مرة: يوم القتل) ساقط من (ق ٩).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٣.
(٦) في (ف) كلمة غير مقروءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>