للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: هل ذلك فوت يمنع من أخذه؟

والثاني: إذا كان له أخذه (١) هل يغرم للصنعة شيئًا؟

والثالث: إذا كان ذلك عليه هل يغرم قيمة الصنعة أو ما زادت؟

والرابع: إذا لم يرض أن يغرم عن الصنعة ولم يضمن هل يكونان شريكين؟ فقال ابن القاسم: ليس له إلا ما غصب (٢). وقيل: له أن يأخذ ذلك ولا شيء عليه؛ لأن هذه الأشياء ليست كالأعيان القائمة كما لو جصص أو زوق لم يحق (٣) له في ذلك شيء، وإن (٤) زاد في الثمن وإن بنى (٥) لا يعطى (٦) إلا (٧) قيمة الأنقاض دون التلفيق (٨) وما لا يقدر ولم يمكن (٩) أن يبين به، وقيل: إن كانت قيمة الصنعة يسيرة أخذه ولا شيء عليه، وإن كان لها قدر وزادت في القيمة لم يأخذه إلا أن يدفع قيمة الصنعة أو يكونا شريكين، وهو قول عبد الملك في المبسوط (١٠)، وقيل: إن كان يجوز التفاضل فيه كان له أن يأخذه ويدفع الأجرة، وإن كان يحرم التفاضل فيه رجع بالمثل ولم يأخذه.

قال ابن القاسم: لأني لو أجزت له أخذ الفضة بلا شيء ظلمت السارق،


(١) قوله: (أخذه) في (ق ٩): (أن يأخذه).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ١٤١.
(٣) قوله: (يحق) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (وإن) في (ق ٩): (فإن).
(٥) قوله: (وإن بنى) في (ق ٩): (ولو بنى).
(٦) في (ق ٩): (على).
(٧) قوله: (إلا) ساقط من (ق ٩).
(٨) في (ق ٩): (المتلفين).
(٩) قوله (ولم يمكن) في (ق ٩): (على).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>