للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد: صاحبها بالخيار فإن أحب أخذ قيمتها يوم الغصب وإن شاء أخذ العرصة والنقض ولا شيء له (١). فلم ير له في النقص شيئًا وهذا بناء على أصله وهو قول أشهب في كل من ملك أن يضمن ألا يأخذه وما نقص والأول أحسن.

وقال ابن القاسم: إذا هدمها المشتري لا شيء عليه إذا أراد أن يتوسع (٢).

وقال محمد: لا شيء في الهدم بخلاف الثوب يشتريه فيقطعه فإنه ضامن.

قال محمد: والفرق بينهما أن هدم الدار ليس بمتلف؛ لأنه يقدر على أن ترد إلى (٣) حالها وأفضل (٤). وكذلك الحلي يشتريه فيكسره ثم يستحق فلا شيء على كاسره؛ لأن فعله ليس بمتلف، وإذا قطع الثوب لم يرجع على حاله، وكذلك إذا (٥) ذبح الشاة وكسر العصا، وليس هذا الفرق بالبين؛ لأن إعادة الدار لا تصح إلا بمال ينفق فيها وهو لا يرى على الهادم أن يبنيها، وإذا كان ذلك لم يفد كونها مما تعاد إلى هيئتها بل المضرة في هدم الدار أعظم من المضرة في قطع الثوب.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٥٠.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٤.
(٣) قوله: (ترد إلى) في (ق ٩): (يردها على).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٥٠.
(٥) قوله: (إذا) ساقط من (ق ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>