للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: فإن هدمها المشتري ثم بناها بنقضها لم يكن لصاحبها أخذها إلا أن يدفع إليه القيمة (١)، قيمة بنائها (٢) قائمًا، ويكون بمنزلة من اشترى عرصة فبناها بغير نقضها، وللمستحق على المشتري قيمة نقضه الذي بنى به منقوضًا يوم بنائه، وإن شاء أخذ من المشتري قيمة عرصته وقيمة نقضه فقط (٣). قال: وقيل: فإن أبى (٤) كانا شريكين المشتري بقيمة عمارته قائمة والمستحق بقيمة عرصته لا بناء فيها وقوله على المشتري (٥) قيمته يوم بنائه فهو على القول في ولد المستحقة أن القيمة فيه يوم ولد؛ لأنه من ذلك اليوم تأتى (٦).

وإن تعدى رجل عليها فهدمها لم تسقط القيمة عن المشتري ويكون هو (٧) الذي يتبع الذي هدمها، وأمَّا على القول أن القيمة في الولد يوم الحكم لا يكون على المشتري من قيمة النقض شيء ويكون النقض للمستحق، وعليه للمشتري قيمة البناء وحده، وإن هدمها إنسان وغصبها لم يكن على المشتري شيء وكان المستحق هو الذي يتبع الغاصب له بعد بنائها (٨) بمنزلة ما (٩) لو غصب قبل


(١) قوله: (القيمة) ساقط من (ق ٩).
(٢) قوله: (بنائها) في (ف): (بنائه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٩.
(٤) في (ف): (أبيا).
(٥) قوله: (بقيمة عمارته قائمة والمستحق بقيمة عرصته لا بناء فيها وقوله على المشتري) ساقط من (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠٧.
(٧) في (ق ٩): (من).
(٨) قوله: (بنائها) في (ق ٩): (بنائه).
(٩) قوله: (ما) ساقط من (ق ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>