للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبيب: لا شيء له؛ لأن حكم جلده عنده (١) حكم جلد الميتة.

وإن غصب كلب ماشية أو صيد أو زرع فعليه قيمته، ويختلف في صفة القيمة فمن أجاز بيعه قوم على ذلك، ومن منع رده إلى أحكام جلد الميتة يقوم للانتفاع لا للبيع، وإن كان كلب دار لم يغرم شيئًا (٢) (٣)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها (٤).

وإن غصب تمرًا أو زرعًا لم يبد صلاحه غرم قيمته على الرجاء والخوف، فإن عاد لهيئته وحاله بعد الحكم لم ينقض.

واختلف إذا عاد قبل الحكم، فقال مالك في كتاب ابن حبيب: تسقط القيمة إن لم تكن فيه منفعة، وإن كانت فيه منفعة قوم على غير الرجاء والخوف (٥).

وقال أصبغ: يقوم على الرجاء والخوف (٦). والأول أحسن، وأرى أن يرجع إلى ما (٧) تبين حكم أو لم يحكم، وإن تراخى الحكم ثم سلمت زروع أهل ذلك الموضع ولم يكن عاد إلى هيئته كان عليه قيمته على السلامة إذا كان بعلًا، وإذا كان يتكلف أجرة في سقيه حط عنه ما ينوب الأجرة، وإن هلكت زروع أهل ذلك الموضع أو ثمارهم كانت عليه القيمة على غير الرجاء إلا أن يكون


(١) في (ف): (ضده).
(٢) في (ق ٩): (قيمته).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٥٥.
(٤) قوله: (أمر بقتلها) في (ف): (أمرها بقتله).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٦٦.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٦٧.
(٧) قوله: (ما) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>