للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم في العتبية في رجلين تداعيا أرضًا فبذرها أحدهما فولًا، ثم عقب الآخر فبذرها قمحًا فاستهلك بذلك الفول، ثم ثبتت لمن بذرها فولًا فقال: إن استحقها في أوان العمل كان زرعها لمن بذرها قمحًا وعليه كراء المثل وقيمة الفول على الرجاء والخوف، قال: ولو كان غاصبًا لكان لمستحقها أن يطرح ما فيها إن شاء أو يقره ويأخذ كراءها (١).

فجعل الاختلاف شبهة، وعلى القول: إن الاختلاف ليس بشبهة يكون حكم الذي حرثها آخرًا (٢) حكم الغاصب، ولو ثبت أن الأرض لمن حرثها قمحًا كان عليه للأول على قول ابن القاسم (٣) قيمة الفول على الرجاء والخوف ويخفف عليه من القيمة؛ لأن قيمتها على رجاء السلامة إنما يغرم لو بقي في تلك الأرض وهو لا يصل إلى ذلك إلا بعد أن يدفع قيمة كراء الأرض، وعلى القول: إن الاختلاف ليس بشبهة لا يكون عليه للأول شيء وإن هلك.

[فصل [فيمن كانت بيده أرض بميراث فأكراها]]

وقال ابن القاسم: فيمن كانت بيده أرض بميراث فأكراها، ثم أتى رجل فأثبت أنه أخوه، فله أن يرجع عليه بحصته من الكراء وإن لم يعلم؛ لأنه لم يكن ضامنًا، وإن حابى رجع عليه بتمام الكراء، إلا أن يكون معسرًا فيرجع على


= من رواية شريك قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٦٢، والبيان والتحصيل: ١١/ ٢١١.
(٢) في (ق ٢): (أجيرا).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٦٢، والبيان والتحصيل: ١١/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>