للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابع: إذا وهب ما اغتصبه فاغتله الموهوب له، فقال أشهب في كتاب محمد: الموهوب له بمنزلة من اشترى إذا استغل أو سكن، فلا شيء عليه ولا على الغاصب (١).

وقال ابن القاسم: ليس بمنزلة من اشترى، وعلى الغاصب قيمة ما سكن أو استغل، فإن كان معدمًا أو غائبًا أغرم الموهوب له؛ لأن المشتري أخرج في ذلك ثمنًا فكان عليه ضمان ما اشترى إن تلف يلزم ذلك الثمن الذي أخرج فيه وهو أبين، ولا فرق بين الموهوب له وبين وارث الغاصب إذا كان غير عالم بالغصب، ولم يختلفوا في الوارث أنه يلزمه ما يلزم الغاصب فكذلك الموهوب له (٢).

فصل (٣) [في غصب المنافع واستحقاقها]

وإذا تعدى على منافع عبدٍ أو دابة فخرج بها إلى بلد ثم أعادها كان عليه كراء تلك المنافع وإن كان ضامنًا للرقاب ولم يره بمنزلة غاصب الرقاب. ووقف محمد في ذلك وقال: لا أدري، وكانه رأى أن القياس فيهما واحدٌ، غاصب الرقاب والمنافع.

واختلف فيمن اغتل عبدًا ثم ثبت أنه حر، والصواب أنه يغرم غلته؛ لأنه كان غير مضمون، وكل من اغتل شيئًا ثم استحق منه ولا يدرى هل كان في يديه بشراء أو غصب فقال: كان في يدي بشراء (٤) أو غير ذلك مما لا يوجب رد


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠١.
(٣) قوله: (فصل) ساقط من (ف).
(٤) زاد في (ق ٢): (أو غصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>