للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن بنى مسجدًا ثم استحقت الأرض أو بنى دارًا ثم ثبت أنها مسجدٌ أو حبس على معين أو مجهول (١)

وقال ابن القاسم فيمن بنى دارًا مسجدًا ثم استحقت الأرض: أن للمستحق أن يهدم ذلك، كمن أعتق عبدًا ثم استحق أن العتق يرد، فكذلك المسجد (٢).

وقال ابن عبدوس (٣): قال سحنون: هذا إذا كان الباني غاصبًا للقاعة، فأمَّا إن بنى بوجه شبهة فإنه يقال للمستحق: أعطه قيمة البناء قائمًا، قال: قلت: كيف يعطيه قيمة البناء قائمًا والنقض لا يجوز بيعه لأنه حبس؟ فقال: تجعل القيمة في مثله ويجعل في مسجدٍ (٤).

قال: وقال (٥) سحنون بعد ذلك فيمن اشترى قاعة فبناها ثم ثبت أنها حبس قال (٦): يقلع النقض، وهو قول ابن القاسم، ذكره في النوادر (٧). قال قلت: وكيف يقلع النقض (٨) وقد بنى بوجه شبهة؟ قال: فمن يعطيه قيمة بنيانه؟


(١) قوله: (أو حبس على معين أو مجهول) ساقط من (ق ٢).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٣.
(٣) زاد في (ف): (يهدم ولو كان بوجه شبهة، و).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٨١. ولكن لم ينسبه لابن عبدوس!!.
(٥) قوله: (وقال) ساقط من (ق ٢).
(٦) قوله: (قال) ساقط من (ق ٩).
(٧) قوله: (وهو قول ابن القاسم، ذكره في النوادر) ساقط من (ق ٩) و (ق ٢). وانظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤١١.
(٨) قوله: (النقض) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>