للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى" (١). أي: توتر له تلك الصلاة التي هي مثنى مثنى، وصلاة الليل ليست بواجبة، فكذلك ما يوترها - وسئل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الوتر: "أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأَوْتَرَ المُسْلِمُونَ" (٢). واختلف في عدده، فقال مالك: الوتر واحدة (٣). وقال في كتاب الصيام: يوتر بثلاث (٤). وهو خلاف قوله الأول.

وقال في المسافر: لا يوتر بواحدة (٥). وروى عنه عليّ بن زياد أنه يوتر بواحدة.

وقال سحنون فيمن أوتر بواحدة: يشفعها بأخرى إن كان بالحضرة، وإن تباعد أجزأه.

وقال ابن المواز فيمن ذكر سجدة لا يدري من الشفع أو من الوتر: إنه يسجد سجدة ثم يعيد الشفع والوتر. فجعل الوتر ثلاثًا، فإن أوتر بواحدة لم تجزئه؛ لأنه إن كانت السجدة من الوتر فقد أصلحه، وإن كانت من الشفع بطل، وسلم الوتر.

واختلف بعد القول إنه ثلاث، هل من شرطه أن يؤتى بهما معًا؟ فقال مالك في المجموعة فيمن تنفل بعد العشاء ثم انصرف: فلا ينبغي أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء (٦). وروى عنه ابن نافع أنه قال: لا بأس بذلك (٧).


(١) سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول، ص: ٣٧٩.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٢٤، في باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل، برقم (٢٧١).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢١٢.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٧.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢١٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩١.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>