للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبدأ بالقسم لمن أراد الجمع؛ لأن ذلك الحكم، ويوقف الآخرون عن القسم ويسقطون (١) مقالهم في أنفسهم.

فإن كان الذي أراد الجمع واحدًا -كان الضرب على الديار، فيكتب أسماء الديار ويخلط، فأيها خرج أولا- كان له، ثم يرجع الآخرون فيقتسمون كل دار وكل أرض بانفرادها، وإن كانت متباعدة ابتدئ بالذين أرادوا التفرقة، وتقسم كل دار وكل أرض على سهامهم بالقرعة.

فإذا أخذوا ذلك بقي بقية تلك الدار والأرضين (٢) على ما كانت عليه الشركة قبل أن يأخذها أولًا الباقون أنصباؤهم (٣) ثم يجمع الباقون بالتراضي؛ لأن من أصله أنه يجوز في مثل هذا التراضي لا (٤) القرعة.

وقد فسر ابن عبدوس قوله على غير هذا، وأخذ سحنون بقول أشهب في الأرضين وخالفه في الديار قال: لأن الديار تكون في نمط واحد وهي مختلفة النَّفَاقِ (٥) قال: ومن داري إلى الجامع نمط واحد وهو شديد الاختلاف (٦).

وإن كانت أرضًا واحدة لا يتسع قسم جيدها ورديئها بانفراده، قسمت قسمًا واحدًا وإن صار جيدها ناحية ورديئها ناحية. وهو قول مالك في كتاب الوصايا وقد تقدم.


(١) في (ق ٦): (وأسقط).
(٢) في (ق ٧): (الأرض).
(٣) في (ق ٧): (ولا أنصبائهم).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ق ٧).
(٥) أَيْ: الرَّوَاجِ فمنها الأعلى والمتوسط والأدنى.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>