للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقولهم والعمل عندهم أن يحكم على الغائب في جميع الأشياء (١) بعد ضرب الأجل على قدر مسافة البلد الذي هو به، والآجال في الديون أطول منها في الرباع. قال: ويحضر وكيله، فإن لم يكن فالمعني بأمره من أهله والصديق والصاحب، ومن يستضيف إليه ويعلم من أمره، وأنكر قول ابن القاسم (٢).

وإنما رأى أن الآجال في الدين أوسع من القضاء في الديار؛ لأنه إذا ادعيت وحكم جها للمدعي، ثم قدم الغائب فأثبت ما يسقط الدعوى انتزعها، وإن تداولها رجال بالبيع، وإن بيعت لقضاء دين، فأثبت الغائب أنه قد قضاه بعد أن تداولتها بياعات لم يرد، وإنما يأخذها إذا وجد في يد المشتري من القاضي بعد دفع الثمن.

واختلف إذا ادعى ميراثًا، فرأى ابن القاسم الجواب فيها كالأول لا يقضى بها إلا في ما يقضى به لو ادعيت بغير ميراث.

وقال أشهب في مدونته: إذا ادعيت بغير ميراث سمعت بينة المدعي، وأخر القاضي حتى يقدم أو يكتب إليه، إلا أن يكون كونه في يده قريبًا مثل أن يموت أبوه من سنة أو سنتين، أو يعلم أنها في يد الغائب بميراث وأقام هذا البينة أنه ابن الميت، فيقضى له بنصيبه فيها ولا ينتظر (٣) قدوم الغائب؛ إلا أن يطول كون الدار في يد الغائب السنين الكثيرة (٤)، وينقطع الخبر بما صارت (٥) إليه، فيلحق نسب هذا ولا يقضى له بالدار حتى يَقْدَمَ الغائب.


(١) قوله: (الأشياء) زاد بعدها في (ف): (ولا يحكم على غائب إلا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٠٢.
(٣) في (ق ٦): (ينظر).
(٤) قوله: (السنين الكثيرة) ساقط من (ق ٦).
(٥) في (ق ٦): (دارت).

<<  <  ج: ص:  >  >>