للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لأن من باع ثمرة كان سقيها على صاحب النخل. (١)

وقال ابن عبدوس: أنكر سحنون ذلك ورأى أن القسمة ليست ببيع (٢)، وكأن ما صار له من الثمرة عين (٣) ميراثه وليس على أحد أن يسقيه له، وإنما السقي على من له الثمرة وليس على من له الأصل، قال: ولو كان حكمه حكم البيع ما كان عليه أن يسقي من الثمرة (٤) إلا نصف ما في نخله ونصف ما في نخل صاحبه، وعلى صاحبه أن يسقي النصف (٥) من النصيبين جميعًا، والذي يبين الفرق بينهما أن البيع فيه الجوائح؛ لأن السقي على البائع، والمقتسمان ليس بينهما جائحة، ولو كان السقي عليه لكانت عليه الجائحة (٦).

وقال عبد الملك بن الماجشون: لو أن رجلين اشتريا ثمرة حائط ثم اقتسماها في رؤوس النخل، ثم أصيبت إحداهما لم يكن على شريكه (٧) شيء وإنما يرجع على البائع (٨).

قال الشيخ -رحمه الله-: (٩) ولم يختلف أن القسمة بالتراضي بيع.

واختلف إذا كانت بالقرعة فقيل: هي (١٠) تمييز حق وقيل بيع وهو


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٧٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٦.
(٣) في (ق ٦): (هو).
(٤) قوله: (من الثمرة) ساقط من (ف).
(٥) في (ف): (بالنصف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٦.
(٧) (ق ٦): (عليه لشريكه).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٥.
(٩) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -:) ساقط من (ق ٦).
(١٠) في (ق ٦): (هو).

<<  <  ج: ص:  >  >>