للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب في مدونته: القول قول الحائز له إذا أقر (١) الآخر أنه سلمه إليه عطاء (٢) ولا يمن عليه، كان قال: سلمته على وجه الإيداع، كان القول قوله مع يمينه إن قاسمه خمسة وخمسة (٣)، ثم يكون الآخر بالخيار بين أن يسلمه أو يحلف أنه قاسمه ستة وأربعة ويتفاسخان القسمة كلها. وقال محمد بن عبدوس: يتحالفان ويتفاسخان ذلك الثوب وحده (٤)، وقال ابن حبيب: إن كانت القسمة بالتراضي لم ينظر إلى الدعوى كان بأن الغلط؛ لأنه كبيع المساومة فيلزمه التغابن وإن كانت بالقرعة على تعديل القيم (٥) لم يقبل قوله إلا أن يتفاحش الغلط فترد القسمة (٦)، وأرى إن كانت القسمة بالقرعة أن ينظر إلى القيم فإن كانت (٧) متساوية على ستة وأربعة مضت ولا يمين لمدعي السادس، وإن كان التعديل فيها خمسة وخمسة كان القول قول مدعي الخامس؛ لأن الآخر ادعى أن القسمة فاسدة وأنها كانت بالقرعة على تفاضل، وإن كانت القسمة بالتراضي بغير قرعة نظر إلى الستة، فإن كانت تقابل الأربعة في القيمة أو تقارب ذلك، فإن أضيف السادس المتنازع (٨) فيه إلى الأربعة تباينت القيم لم يقبل قول مدعي الخامس؛ لأنه أتى بما لا يشبه فإن كان الاعتدال فيها خمسة


(١) من هنا يبدأ بياض في نسخة فرنسا بمقدار لوحتين ونصف.
(٢) في (ق ٦): (غلط).
(٣) في (ق ٦): (خمسة خمسة).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٤٠. ونصه: قال ابن عبدوس: يقتسمان هذا الثوب المختلف فيه بينهما نصفين بعد أيمانهما.
(٥) في (ق ٦): (القسمة).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٤١.
(٧) في (ق ٧): (وجدت).
(٨) قوله: (المتنازع) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>