للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قسم مع قسم الدار (١)، يريد: وإن كان يصير المأجل في إحدى الطائفتين ويسقط حظ الآخر منه ولم ير في ذلك ضررًا إذا اعتدلت القيمة.

واختلف قول مالك في قسمة الحمَّام، وأن لا يقسم أحسن ولو رضي الشريكان لمنعهما السلطان لحق الله تعالى ونهيه عن إضاعة المال. وكذلك اختلف قوله (٢) في الدار الصغيرة فقال مالك وابن القاسم: تقسم وإن صار لكل واحد ما لا ينتفع به لقول الله -عز وجل-: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: ٧] (٣)، ثم قال سبحانه: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: ٨]، وقال أيضًا ابن القاسم (٤): لا تقسم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ" (٥)، ولهذا يرجع قوله في الساحة أنها لا تقسم إلا أن يصير لكل واحد ما ينتفع به؛ لأن الفساد الذي يلحق من خراب البناء أشد من ضيق الساحة (٦)، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب إذا كان لا يصير لكل واحد منهما (٧) ما ينتفع به لم يقسم وإن كان يصير لكل واحد منهما ما ينتفع به دون الآخرين قسمت (٨).

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٩): إذا كان يريد بالقسم أن بعضهم ينتفع بنصيبه فيعطاه ويبقى الآخرون على الشركة -فحسن يجمع نصيبهم ويصير الآخرون كأهل


(١) انظر النوادر والزيادات: ١١/ ٢٢٥.
(٢) قوله: (قوله) ساقط من (ق ٦).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٣٠٩، والنوادر والزيادات: ١١/ ٢٢٥.
(٤) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ق ٧).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٢٤. والحديث سبق تخريجه، ص: ١٣٧٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٢١، ٢٢٢.
(٧) قوله: (منهما) ساقط من (ق ٦).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٢٢.
(٩) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) في (ق ٦): (قلت).

<<  <  ج: ص:  >  >>