للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في السهو في الصلاة]

وقال مالك في إمامٍ (١) سَلمَ من ركعتين فَسبحوا به فلم يفقهْ، فقال له رجل ممن معه في الصلاة: لم تتم. فالتفتَ إلى القومِ فقال: أحقٌ ما يقول هذا؟ قالوا: نعم. قال: يُصلِّي بهم ما بَقِيَ من صلاتهم، ويصلي معه بقيةَ صلاتهم، الذين تَكَلموا والذين لم يتكلموا، ويفعلون في ذلك مثل ما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذي اليدين (٢).

وقد اختُلِفَ في هذه المسألة في ثلاثةِ مواضعَ:

أحدها: هل تفسد صلاة من كَلم الإمامَ؟

والثاني: إذا كان الإمامُ على يقين أنه أَتَم، هل يرجع إلى قولهم أو ينصرف؟

والثالث: إذا شك، هل يجوز له أن يسألهم، أو يُتِمُّ ولا يسألهم؟

فقال مالك: تصح صلاة من كلم الإمام؛ للحديث، كان ذلك في الركعة الثانية أو غيرها (٣).

وقيل: إن تكلم في الثانية صَحتْ، وإن كان ذلك في الأولى أو الثالثة لم تَصَح؛ لأن الحديثَ كان في اثنتين.

وقال ابن كنانة: تبطل صلاةُ من تَكَلمَ في أيِّ ركعة تَكَلمَ. قال: وإنما كان ذلك لمن خَلْفَ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصةً؛ لأن الفرائضَ كانت تُنْسَخُ والوحيُ يَنْزِلُ.


(١) في (ر): (الإمام).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢١٨، وحديث ذي اليدين سبق تخريجه، ص: ٣٩٥.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>