للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل فيمن بعث رجلًا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك

ومن المدونة قال ابن القاسم: لو أن رجلًا ركب دابتي إلى فلسطين، فقلت: أكريتها منك، فقال: أعرتنيها - كان القول قول صاحب الدابة إلا أن يكون مثله لا يكري كالرجل الشريف المنزلة والقدر والغنى (١).

وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: إن كان صاحب الدابة ممن يعرف بكراء الدواب ولذلك حبسها وهي بضاعته حلف وأخذ الكراء إذا ادعى ما يشبه أن (٢) يستأجر به وإن كان ممن لا يعرف بكراء الدواب ولا ذلك من (٣) عمله حلف الآخر أنها عارية ولا شيء عليه.

وقال ابن القاسم: فيمن استعار دابة ليحمل عليها وزنًا مسمًى فحمل عليه أكثر فعطبت أو حدث بها عيب فإن كانت (٤) الزيادة اليسيرة التي لا يعطب في (٥) مثلها غرم الكراء، وإن كانت مما يعطب في مثلها ضمن قيمتها إن شاء أو كراء الزائد (٦)، وكذلك إذا أردف رديفا ينظر (٧) هل سلمت أو حدث


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٤.
(٢) في (ف): (أنه).
(٣) قوله: (ذلك من) في (ف): (لذلك).
(٤) قوله: (فإن كانت) في (ف): (فكانت).
(٥) قوله: (في) ساقط من (ف).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٤٤٨.
(٧) في (ق ٦) و (ق ٨): (فنظر).

<<  <  ج: ص:  >  >>