للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء له، وقد اختلف الناس في قوله: أعمرتك، فحمله مالك -رحمه الله- على عمر المعطى ويكون ملكًا للمعطي (١)، وقال ابن فارس في مجمل اللغة: العمرى أن يقول: أعطيتك هذه الدار عمرك أو عمري (٢)، والعمرى ثلاثة مقيدة بأجل أو حياة المعمر، ومطلقة ومعقبة (٣)، فإن كانت مقيدة بأجل فقال: أعمرتك هذه الدار سنة أو عشرا أو حياتك أو حياتي كانت على ما أعطى، فإذا انقضى ذلك الأمد رجعت إلى المعطي؛ لأن هذه هبة منافع، ولا يلزم الواهب أكثر مما أعطى، فمن أعطى منفعة دار لم يلزمه أن يعطي رقبتها، وإن أطلق ولم يقيد كان محمله على عمر المعطى حتى يقول عمري أو حياتي، وإن أعقبها فقال: أعمرتكها أنت وعقبك لم ترجع إليه إلا أن ينقرض العقب، ومحمل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (٤). أنه لا يرجع فيه الآن، ولا إن مات لأن (٥) الذي باشره بالعطية لحق من بقي من العقب؛ لأنهم يرثون منافعها إلى آخر العقب قرنا بعد قرن (٦)، فإذا انقرضوا رجعت، ويحتمل أن يكون أراد ألا ترجع بحال؛ لأن الغالب من العقب أنهم لا ينقرضون، فجوابه على الغالب، فإن قدّر (٧): أن (٨) انقرضوا، رجعت.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٧٠.
(٢) انظر: لسان العرب: ٤/ ٦٠١.
(٣) قوله: (ومعقبة) ساقط من (٨).
(٤) أخرجه البخاري: ٢/ ٩٢٥، في باب ما قيل في العمرى والرقبى، من كتاب الهبة وفضلها، برقم (٢٤٨٢). ومسلم: ٣/ ١٢٤٥، في باب العمرى، من كتاب الهبات، برقم (١٦٢٥)، واللفظ لمسلم.
(٥) قوله: (لأن) ساقط من (ق ٦).
(٦) قوله: (بعد قرن) ساقط من (ف).
(٧) في (ف): (قيد).
(٨) قوله: (قدّر: إن) ساقط من (ق ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>