للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في العواري على عوض]

حكم العواري إذا كانت على عوض حكم الإجارات يجوز منها (١) ما يجوز في الإجارات ويفسد منها ما يفسد فيها، وقال ابن القاسم فيمن استعار أرضًا عشر سنين على أن يبنيها ويسكنها، فإذا خرج كان البناء لربِّ الأرض، قال: إن بيَّن البناء جاز، وإن ضرب أجلًا ولم يصف البناء أو وصف البناء ولم يضرب أجلًا لم يجز، فإن بنى على ذلك كان النقض للباني وعليه كراء الأرض (٢)، قال: ولو استعار أرضا عشر سنين على أن يغرسها ثم يسلمها بغرسها لم يجز لأنه ليس للشجر حد يعرف (٣)، ولا يدرى ما يثبت، وما (٤) يذهب فهو غرر، ولأنه لو استأجره يبني له بنيانا معلوما يوفيه إياه إلى أجل جاز، وإن اشترط أن يغرس له كذا وكذا شجرة مضمونة (٥) يوفيه إياها إلى أجل لم يجز، وليس ذلك مما (٦) يضمنه (٧)، وقال أشهب في مدونته: لا بأس به إذا سمى مقدار الشجر؛ لأنه حد يعرف، وقد سمعت مالكًا يقول في الرجل يعطى الأرض يغرسها، فإذا بلغت كذا وكذا كانت بينهما شطرين: لا بأس به.

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز هذا، ولا تحل المغارسة كلها، والقول


(١) في (ف): (فيها).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٠.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥١.
(٤) في (ق ٦): (ولا ما).
(٥) في (ق ٨): (معلومة).
(٦) في (ف): (ما).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>