للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن شهد عليه، لم تسقط وقضي بها؛ لأن ذلك مما لا يخفيه. (١)

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لو كان قد أشهد قومًا على شهادته أو سمعوها منه قبل (٢) ثم عاداه فشهد عليه بها بعد العداوة، كانت جائزة، وكذلك كل ما أحدثه مما لا يستتر به مما يجرحه مثل القذف وشبهه، فإن شهادته جائزة إذا كانت قد قيدت قبل ذلك. (٣) فأجاز الشهادة وإن كان في حين الأداء لها مستجرحًا لما علمت منه قبل ذلك وهو في حال العداوة (٤)، وهذا خلاف المعروف من المذهب.

وأرى أن لا تمضي الشهادة إذا شهد عليهم بالزنا أو بشرب الخمر وإن كان قد حكم بها، وسواء كانت الشهادة بحق لله -عز وجل- أو بحق لآدمي؛ لأن ذلك مما يدل على تقدم مثل ذلك، ولو قيل: إنه ينقض الحكم، وإن كان قد أخذ الحق أو غيره بشهادتهم، لكان له وجه، بمنزلة ما لو علم ذلك منهم قبل الحكم، وأما الارتداد وما لا يخفيه في الغالب، فلا ترد الشهادة إذا كانت لآدمي، ولا تمضي إذا كانت حقًّ الله (٥) -عز وجل-؛ لأن هناك شبهة هل ذلك لسوء اعتقاده أو لشك؟ فيدرأ الحد للشبهة.


= همز. انظر: لسان العرب ٥/ ١٨٨. وقال في موضع آخر: ويقال بينهم نائِرَةٌ أَي عداوة وشَحْناء وفي الحديث كانت بينهم نائرة أَي فتنة حادثة وعداوة ونارُ الحرب. انظر: لسان العرب ٥/ ٢٤٠.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٤٢.
(٢) قوله: (قبل) ساقط من (ق ٦).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٤٤.
(٤) في (ق ٦): (العدالة).
(٥) قوله: (حق الله) يقابله في (ق ٦): (حدا لله).

<<  <  ج: ص:  >  >>