للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه ثوبًا، لا قطع عليه (١)؛ لأنه قد ائتمنه على دخوله ولا يشبه هذا الأفنية.

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: إذا أدخل الرجل رجلًا داره (٢) لعمله أو اشترائه فيعطيه ما يعمل أو يشتري، ثم يبسط يده سارقًا إلى غير ما أعطي أو استعمل فيه، أنه سارق (٣) يقطع.

قال الشيخ -رحمه الله-: السارق من البزّاز إذا أطلعه حانوته على ثلاثة أوجه، فإن كان دفع إليه شيئًا ليقلبه أو ليختار منه أو أباح له أن يقلب صنفًا فسرق منه، لم يقطع، وإن مدّ يده إلى غيره من المتاع مما هو إلى جنبه لم يقطع عند مالك، وقطع على قول عبد الملك، والأول أشبه؛ لأنه كالمؤتمن عليه (٤).

وإن سرق من تابوت المتاع لم يقطع على أحد القولين في الضيف (٥) والقطع أبين، وإن سرق من الحانوت من لم يؤذن له في طلوعه ولا أن يتناول منه شيئًا قطع وإن أذن له أن يقلب منه شيئًا لم يقطع. وإن كان لم يطلعه, وإن غاب عن حانوته وترك متاعه (٦) على حاله ولا أحد معه قطع سارقه، وقال ابن القاسم في تابوت الصيرفي يقوم عنه ويتركه فسرقه أحد ليلًا أو نهارًا قال: يقطع مبنيًّا كان أو غير مبني. قال: وإن كان ينقلب به كل ليلة فنسيه لم يقطع (٧)، وقال في المدونة في المتاع يوضع في أفنية الحوانيت فيبيعونه هناك


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٠٧، ٤٠٨
(٢) قوله: (داره) مطموس في (ق ٢)، وساقط من (ق ٦) و (ق ٧).
(٣) قوله: (سارق) ساقط من (ق ٧).
(٤) قوله: (عليه) ساقط من (ق ٦).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٢.
(٦) في (ق ٧): (متاعًا).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٠٨

<<  <  ج: ص:  >  >>