للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينار قطع (١). وقال ابن القاسم في العتبية فيمن سرق مزمارًا أو عودًا أو مثل الدف والكبر وغيره من الملاهي، وكان في قيمته بعد كسره ربع دينار قطع، وقال أيضًا في الكبر والدف: يقطع في قيمته صحيحًا؛ لأنه رخص في اللعب بهما (٢). (٣) قال مالك: ومن سرق من ذمي خمرًا أو خنزيرًا، لم يقطع ويعاقب ويغرم قيمة ذلك (٤). وقال عبد الملك: لا قيمة عليه.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٥.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٣٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٦.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٦، والنوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>