للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في السرقة من الحائط، فإذا سرق الثمار قبل الجداد أو بعده، وهي بموضع جدت، أو في حين نقلها، أو وهي (١) في الجرين

وقال مالك فيمن قطع نخلة وسرقها: لم يقطع، وإن كانت مقطوعة ووضعها صاحبها في حائطه وأحرزها فيه، قطع (٢).

وإن سرق ثمرة من رؤوس النخل من حائط لا غلق عليه، لم يقطع (٣).

واختلف إذا كان عليه غلق، فقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: إذا كان الحائط محصنًا مغلقًا على ما (٤) فيه، وفيه التمر والرديء واللقط والمربد، فقال: ما (٥) سرق من ثمر (٦) على النخل وودي أو لقط فلا قطع فيه، ويقطع فيما كان في المربد من قبل، أن اللقط بمنزلة ما في رؤوسها؛ لأنه لا يقر حيث هو، ولا يحرس، ولا يرضى له حرزًا، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كثَرٍ" (٧).


(١) قوله: (وهي) ساقط من (ق ٦).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٧، النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٩ و ٤٠٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٩.
(٤) قوله: (مغلقا على ما) مطموس في (ق ٧).
(٥) قوله: (فقال: ما) يقابله في (ق ٦): (فإن من).
(٦) في (ق ٦): (تمر).
(٧) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٣٩، في باب ما لا قطع فيه، من كتاب الحدود، برقم (١٥٢٨)، وأبو داود: ٢/ ٥٤١، في باب ما لا قطع فيه، من كتاب الحدود، برقم (٤٣٨٨)، وابن حبان: ١٠/ ٣١٦، في باب حد السرقة، من كتاب الحدود، برقم (٤٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>