للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمله (١) على الصحة حتى (٢) يدعي عذرًا، وحمله أشهب على أنه على الإكراه، إلا أن يثبت أن المقر به لمن أقر له بذلك، ولم يرَ ذلك ابن القاسم، وإن ثبت الملك؛ لأنه قال: إذا أخرج القتيل لا يؤخذ به والقتيل كثبوت (٣) المتاع، وحمله سحنون على الصحة وإن لم يعين.


(١) قوله: (عن القتيل محمله) يقابله في (ق ٦): (أخرج القتيل فحمله).
(٢) في (ق ٦): (إلا أن).
(٣) في (ق ٦): (كالثياب).

<<  <  ج: ص:  >  >>