للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة- حُدَّ شهود الزنى دون شهود الإحصان. واختلف في الدية على ثلاثة أقوال:

فقال ابن القاسم: الدية على شهود الزنى ولا شيء على شاهدي الإحصان رجعا بانفرادهما أو رجع معهما شهود الزنى (١). قال محمد: وقال أشهب وعبد الملك: الدية عليهم أسداسًا (٢). قال محمد: وقد سمعت من يقول: نصف الدية على الأربعة، ونصفها على الذين شهدا بالإحصان (٣) رجعوا جملة أو مفترقين ومن (٤) رجع منهم كان على هذا الحساب.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا رجع جميعهم فالقول: إن الدية أسداس أحسن (٥)؛ لأن جميعهم تمالأ على قتله وإن رجع إحدى الطائفتين- كان عليهم جميع الدية؛ لأنهم هم الذين قتلوه دون الآخرين، فإن رجع شهود الزنى قيل لهم: أنتم قتلتموه؛ لأن الآخرين إنما شهدوا بتزويج (٦) فإن رجع شهود الإحصان أو رجع واحد منهم، قيل لهم: أنتم قتلتموه؛ لأنَّ الآخرين إنما شهدوا بما يوجب الجلد لولا شهادتكم.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٣٠.
(٣) قوله: (الذين شهدا) يقابله في (ف): (شاهدي). وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٣٠.
(٤) في (ف) و (ق ٦) و (ق ١١): (أو من).
(٥) في (ف): (حسن).
(٦) قوله: (فإن رجع شهود الزنى. . . شهدوا بتزويج) ساقط من (ف) و (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>