للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النساء فقال مالك في كتاب محمد: لا تغريب عليهن (١)، للحديث: "لاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" (٢)، والضيعة تصيبها. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: ولأن تغريب الرجل عقوبة له؛ لينقطع عن أهله وولده ومعاشه (٣)، وتلحق الذلة بنفيه إلى غير بلده، والمرأة محتاجة إلى الحفظ والصيانة، فكان في تغريبها هتك لحرمتها (٤).

وفي كتاب محمد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه غرب امرأة إلى مصر (٥). وفي الموطأ: أنه غرب عبدًا (٦). وفي كتاب مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ" (٧). فجعل على المرأة النفي ولا وجه للاعتراض بالولي فإن كانت العلة في ترك النفي عدم الولي فتنفى إذا كان لها ولي أو تسافر مع جماعة رجال ونساء كما تعمل (٨) في خروجها إلى الحج، فإن عدم جميع ذلك سجنت في موضعها عامًا؛ لأن العقوبة بشيئين: تغريب وسجن، فإذا تعذر التغريب لم يسقط السجن، وقد يقال: في سقوط التغريب عن العبد إن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٣٦.
(٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه: ٦/ ٤٤٠، في باب المسافر، من كتاب الصلاة، برقم (٢٧٢٩).
(٣) في (ق ٧): (ومعايشه).
(٤) انظر: المعونة: ٢/ ٣١٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٣٦.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٢٧، في باب جامع ما جاء في حد الزنى، من كتاب الحدود، برقم (١٥١١)، بلفظ "أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها".
(٧) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٥٠٢، في باب الاعتراف بالزنا، من كتاب الحدود، برقم (٦٤٤٠). ومسلم: ٣/ ١٣٢٤، في باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود، برقم (١٦٩٧).
(٨) في (ق ٧): (تفعل).

<<  <  ج: ص:  >  >>