للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الرجوع عن الشهادة في الزنى والقتل والسرقة، وكيف إن وجد أحد البينة عبدًا أو نصرانيًا أو مولى عليه أو ولد زنا أو مسخوطًا؟ وهل على الشاهد أن يخبر بجرحة من شهد معه أو أنه عبد وإن وجد المشهود عليه مجبوبًا (١)

وإذا شهد أربعة بالزنى ثم رجع جميعهم عن الشهادة (٢)، فإنه لا يخلو رجوعهم أن يكون: قبل الحكم، أو بعد الحكم وقبل إقامة الحد، أو بعد الحد من رجم أو جلد أو قطع.

فإن رجعوا قبل الحكم- لم يحكم.

واختلف إذا رجعوا بعد الحكم وقبل إقامة الحد (٣) على ثلاثة أقوال:

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يقام الحد فيرجم إن كان محصنًا ويغرمون الدية في (٤) أموالهم. وقال أيضًا: لا يرجم لحرمة القتل وكذلك في كل ما كان مثله من القطع وفيه العقل (٥).

واختلف فيه أيضًا قول أشهب (٦) فقال: يرجم، وقال: لا يرجم، ويقام


(١) في (ف): (مجنونًا).
(٢) قوله: (عن الشهادة) ساقط من (ق ٧).
(٣) قوله: (إقامة الحد) يقابله في (ق ٦): (إقامته).
(٤) في (ف): (من).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥١٩.
(٦) قوله: (قول أشهب) ساقط من (ف)، وفي (ق ٧): (قولي أشهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>