للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل واستتر (١) بقوله: وأنت مجبوب، كالذي قال لامرأته: (٢) زنيت وأنت نصرانية أو (٣) زنيت وأنت صبية، وقد كان ذلك منها في حال الصبا والكفر أنه يحد، وحمل عليه أنه أراد غير ذلك وكنى عنه بقوله: وأنت صبية أو نصرانية.

[فصل [في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا الزنى]]

ومن المدونة (٤) قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا (٥) الزنى، فوصفه ثلاثة منهم، وقال الرابع: رأيته بين فخذيها، فقال: يحد الثلاثة، ويعاقب الرابع (٦)، وقال غيره: لا عقوبة عليه. وقال أشهب في مدونته: يحدّ الرابع؛ لأنه قال قبل ذلك: زنَى. يريد: أنه كان لا (٧) يجهل وجه الزنى، فيعد راجعًا، فإن كان ممن يجهل لم يحد. قال: وإن أبوا أن يكشفوا (٨) عن شهادتهم لم يحد المشهود عليه وحدوا حد الفرية.

وقال محمد: لو قال اثنان منهم رأيناه يطؤها، وشهد الآخران على الخلوة والملاصقة والنفس العالي -لَحُدَّ الشاهدان (٩) وعوقب الرجل والمرأة، جلد


(١) في (ف): (أشبه).
(٢) في (ق ٦): (لامرأة).
(٣) في (ف): (و).
(٤) قوله: (ومن المدونة) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (لنا) ساقط من (ف) و (ق ٦).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٠.
(٧) قوله: (لا) ساقط من (ق ٦).
(٨) في (ق ٧): (يكلفوا).
(٩) قوله: (جلد مئة أو نحوها) ساقط من (ف، ق ٦). انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>