للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم يكن في شهادتهما أنه زان، وإنما قالا (١) أشهدونا على فلان أنه زان رأيناه، وفلان معنا، يعنون: الذي شهد على رؤية نفسه- لم يكن على الناقلين حد، وإن قالا هو زان أشهدنا فلان وفلان، حدًّا (٢).

وهذا هو الصحيح ألا حد عليهما إذا نقلا ولم يقولا هو زان؛ لأنهما يقولان: نحن (٣) لا نتقلد من أمره شيئًا، ولا نعلم هل صدق الذين نقلنا عنهم أم لا؟ فأما إن صدقا من نقلا عنهم (٤) فقالا هو زان؛ لأن فلانًا وفلانًا وفلانًا (٥) أشهدونا عليه بوجه كذا وكذا (٦)، وقالا: أشهدنا فلان وفلان وفلان أنه زان، فهو زان، فيكونان (٧) قد قذفاه، وسواء قدما قولهما: هو زان، أشهدونا، أو أخرا ذلك فقالا: أشهدونا، فهو زان.

واختلف فيمن قال لرجل: سمعت فلانًا يشهد أنك زان، فقال ابن القاسم: يضرب الحد إلا أن يقيم البينة أن فلانًا قال ذلك (٨). وقال أشهب في مدونته: لا حد عليه إلا أن يكون ذلك في مشاتمة.

وإن شهد اثنان على شهادة أربعة فلم (٩) يحدا على قول ابن القاسم حتى قدم الأربعة المنقول عنهم، فإن ثبتوا على شهادتهم- حُدَّ المشهود عليهما (١٠).


(١) في (ق ٧): (قالوا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٧.
(٣) قوله: (نحن) ساقط من (ق ٦).
(٤) في (ف): (عنه).
(٥) قوله: (وفلانًا) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (وكذا) ساقط من (ف).
(٧) في (ق ٧): (فهو زان، فهو زان فيكونا).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٥١١.
(٩) في (ق ٧): (لم).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>