للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتسقط شهادة الرجلين.

وأيضًا فإنه لا وجه لإقامة الحد عليها مع القدرة على معرفة ما يقوله هل هو صحيح أم لا؟ فينبغي أن ينظر إليها من النساء جماعة يقع بقولهن العلم.

ولو قالت: أنا أنكشف لأربعة رجال، فينظرون إليَّ ولا أجلد ولا أرجم؛ لأني قائمة البكارة، ولم يصل إلي زوجي، لكان ذلك لها؛ لأن هذه ضرورة، وإذا جاز نظر الرجال أولًا لإقامة الحد، كان جوازه الآن أولى لدرء الحد، ودفع القتل عنها.

[فصل [في المرأة تموت من جماع الرجل]]

وقال مالك في الرجل يأتي امرأته (١) فتموت من جماعه أنه إن علم ذلك كانت ديتها على العاقلة (٢). وقال في المجموعة فيمن دخل على بكر صغيرة (٣) فعنف في وطئها، فلم تقم إلا يسيرًا، فماتت: إنه إن عُلِمَ أنها ماتت من (٤) ذلك فعليه الدية، وليجبر أهلها على أخذ الدية، ويُكَفِّرُ (٥). وقال عبد الملك: إن كان فيها محمل للوطء فلا شيء عليه كالحجام والبيطار (٦).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: إذا كانت كبيرة وجاء الأمر مِنْ قِبَلِهَا لضعف تركيبها أو


(١) زاد في (ق ٦): (فيفتضها).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٧.
(٣) في (ف): (دخل ببكر إلى الصغير)، وفي (ق ٦): (دخل ببكر إلى الصغر).
(٤) في (ف): (في).
(٥) قوله: (وليجبر أهلها على أخذ الدية ويكفر) يقابله في (ق ٧): (وليجبر أهله ويكفر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>