للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما شانها (١)، والموضع الذي تكون عليه (٢) الدية فيه بينهما- يكون ما شانها عليهما يسقط عنه نصفه (٣). وقال أشهب في مدونته: إذا زنى بها فأفضاها عليه حكومة.

وهو أحسن، ولا فرق في ذلك بين التزويح وغيره؛ لأن كل ذلك بطوعها (٤).

[فصل [في الجماع في غير موضع الولد]]

ومن زنى بامرأة في غير ما خلق لذلك، كان عليهما الحد الجلد إن كان بكرًا (٥)، والرجم إن كان محصنًا، والرجل والمرأة في ذلك سواء، ويغتسلان من جميع ذلك، وإن عمل ذلك رجل مع رجل- رُجِمَا جميعا، أحصنا أو لم يحصنا، إلا أن يكون المفعول به مكرهًا أو غير بالغ، فيرجم الفاعل، ولا شيء على المكره، ويعاقب الصغير، ويغتسلان، أنزلا أو لم ينزلا (٦).


(١) قوله: (والموضع الذي تكون عليه. . . ما شانها) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (تكون عليه) ساقط من (ف، ق ٦).
(٣) في (ق ٧): (نصفها).
(٤) في (ق ٦): (بطوع).
(٥) قوله: (كان بكرًا. . . كان محصنًا) يقابله في (ق ٧): (كانا بكرين. . . كانا محصنين).
(٦) قوله: (ويغتسلان أنزلا أو لم ينزلا) يقابله في (ق ٦): (ولا فرق في ذلك بين التزويج وغيره؛ لأن كل ذلك بطوعهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>