للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يلحق بقوله ذلك معرة.

واختلف إذا كانت في سن من تجامع، فقال مالك وغيره من أصحابه: يحد لها (١). وقال محمد بن الجهم ومحمد بن عبد الحكم: لا حد عليه.

قال الشيخ: (٢) والقول الأول أحسن؛ لأن ذلك -لو ثبت أنها فعلته- مما يدركها منه (٣) معرة، وليس يستخف وجود ذلك من الصَّبيَّةِ كوجوده من الصبيان وسقط الحد عمن قذف في حال جنونه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القَلمُ عن ثَلاثٍ. . ." الحديث (٤).

ويفترق الجواب إذا قُذِف، فإن كان جنونه من حين بلوغه إلى حين قذفه، ولا يتخلل ذلك إفاقة- لم يحدَّ له؛ لأنه لا معرة عليه لو صَحَّ فِعْلُ ذلك منه (٥).

وإن بلغ صحيحًا، ثم جُنَّ أو كان جنونه مرة، ومرة يفيق (٦) - حُدَّ قاذفه، وعلى هذا الوجه يحمل قوله في المدونة (٧).

وكذلك المجبوب إذا كان جبابه قبل بلوغه لم يحد؛ لأنه مما يعلم كذب قاذفه، فلم يتعلق به معرة، وإن كان جبابه بعد بلوغه حد.

وسقط عن قاذف الحصور؛ لأنه مما لا معرة على المقذوف إذا كان مما يقطع بكذبه.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥٦.
(٢) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ق ٧).
(٣) في (ق ٦): (فيه).
(٤) سبق تخريجه، ص: ٧٥١.
(٥) قوله: (منه) ساقط من (ق ٦).
(٦) قوله: (يفيق) ساقط من (ق ٦).
(٧) انظر المدونة: و ٤/ ٥٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>