للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عفت- حلف بالله على ذلك وبرئ من الحد، فإن نكل عن اليمين حد (١).

وإن قال: يا كافر، يا يهودي، يا شارب الخمر، يا خنزير، يا آكل الربا، نُكِّلَ (٢)، ولم يحلف أنه لم يرد قذفًا؛ لأن هذه الأشياء لا يراد بها التعريض للقذف، والعقوبة في جميع ما تقدم أنه يلزمه فيه النَّكَالَ على قدر القائل والمقول له والقول (٣)، فإن كان القائل ممن لا قدر له أو عُرِفَ بالأذى والمقول له من أهل الخير والصيانة- كانت العقوبة أشد، وإن كان من أهل الخير والصيانة- كانت العقوبة أخف، إلا أن يكون مضمون القول الأمر الخفيف، فلا يعاقب، ويزجر بالقول، وإن كان القائل ممن له قدر ومعروف بالخير والمقول له على غير ذلك - زُجِرَ بالقول. قال مالك: فقد يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي (٤) المروءات (٥).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٨٢.
(٢) قوله: (نكل) ساقط من (ق ٧).
(٣) قوله: (والقول) ساقط من (ق ٦).
(٤) في (ق ٧): (أهل).
(٥) انظر: منتخب الأحكام: ٢/ ١٠٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>