للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ (١): وإذا صح أن يسقط القود بالشّكيِّةِ وإن كان بكرًا أو برؤيته يتسور الدار وبالإشهاد عليه لأجل الغيرة- صح أن يسقط القود إذا شهد عدلان أنه وجد معها في لحاف واحد (٢)، وإن (٣) لم يعاينا الفرج في الفرج.


(١) في (ق ٧): (قال الشيخ).
(٢) قوله: (واحد) ساقط من (ق ٧).
(٣) قوله: (إن) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>