للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفضل ثم دفع إلى الثاني الأقل من جنايته أو نصف قيمتها اليوم، وإن علم بالجنايتين وافتدى من الأول ولم يفتد من الثاني حتى جنت على ثالث- كانت الجناية الثالثة مفضوضة على نصف لا جناية فيه وعلى (١) نصف فيه جناية.

وإذا جنت أمُّ الولد فلم يقم على سيدها حتى ماتت لم يكن عليه شيء؛ لأنه إنما يفتديها بقيمتها يوم يقوم عليه (٢) المجني عليه (٣)، فإذا لم تكن موجودة يوم تقوم عليه (٤) لم يكن عليه شيء (٥).

واختلف إذا مات السيد قبل أن تقوم عليه والأمة حية (٦) فقال مالك: لا شيء عليه إذا لم يكن له مال. وعلى قوله إذا خلف مالًا أخذ (٧) من ذلك المال القيمة. وقال غيره: إنما ذلك إذا قاموا عليه وهو حي وإلا فلا شيء لهم؛ لأنه إنما يكون ذلك على السيد يوم يقام عليه وهي عنده، وإذا قاموا عليه وقد ماتت لم يكن ذلك عليه (٨)، وذلك عليها هي إذا قاموا بعد (٩) موته (١٠).


(١) قوله: (على) زيادة من (ف).
(٢) قوله: (عليه) زيادة من (ق ٦).
(٣) قوله: (يقوم عليه المجني عليه) يقابله في (ق ٢): (تقوم عليه).
(٤) قوله: (عليه) زيادة من (ق ٦).
(٥) قوله: (شيء) ساقط من (ق ٢).
(٦) قوله: (حية) ساقط من (ق ٢)، وفي (ف): (جنت).
(٧) في (ق ٦): (أخذت).
(٨) قوله: (ذلك عليه) يقابله في (ق ٦): (عليه شيء).
(٩) من هنا من نسختنا المصورة من (ق ٧) وضعت لوحتان من كتاب الديات من قوله: (على ما يدعونه من أحد الصنفين) إلى قوله: (يقول لصاحبه أنت الذي).
(١٠) قوله: (هي إذا قاموا بعد موته) ساقط من (ق ٦). وانظر: المدونة: ٤/ ٦٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>